باب وجوب أداء الشهادة، وذكر الدخول فيها، وحظر المضارة بعد تحملها، وذكر ما يفتقر إليها من العقود وما لا يفتقر، وذكر أنواعها
[كتاب الشهادات]
باب وجوب أداء الشهادة، وذكر الدخول فيها، وحظر المضارة بعد تحملها، وذكر ما يفتقر إليها من العقود وما لا يفتقر، وذكر أنواعها
  واجب على الشهود أن يشهدوا بالحق الذي علموه، إذا طُلِبَ منهم إقامة الشهادة، ويُمَكَّنوا من أدائها.
  قال أبو العباس |: المضارة التي نهى الله عنها الكاتب والشاهد، هو: تعمد الإضرار بأحد المتبايعين فيما يكتبه الكاتب أو يشهد به الشاهد بتحريف، وتغيير الشهادة عن وجهها إضرار بأحدهما.
  والإشهاد على البيع مستحب.
  وقال القاسم # في البيوع الفاسدة: لا تدخل في الشهادة عليها.
  والشهادات أربعة أنواع:
  - شهادة على الأموال وسائر الحقوق، من نكاح أو طلاق أو نسب أو غيرها، ولا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو شاهد واحد مع يمين المدعي.
  - وشهادة على ما يوجب الحد لا عن زنا، كالقذف وشرب الخمر، وعلى ما يوجب القصاص في النفس وما دونها، ولا بد فيها من شهادة رجلين، ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال أو وحدهنّ.
  وشهادة على الزنا، فلا بد فيها من شهادة أربعة من الرجال.
  - وشهادة على ما لا يجوز للرجال الاطلاع عليه من النساء، مثل استهلال المولود، وأمراض الفروج ونحوها، وتجوز فيها شهادة امرأة واحدة.
  والشهادة على الرضاع، لا بدّ فيها من رجلين أو رجل وامرأتين.
  وطرق الشهادة:
  المعاينة: نحو أن يشاهد رجل رجلاً يقرض غيره مالاً، أو يشاهد منه ما يوجب