باب اعتبار عدالة الشهود، ووجوب المسألة عنها، والاستظهار عليهم، وما يجوز أن يعتبر في اللفظ بالشهادة
  الحد أو القصاص، أو يسمع منه إقراراً.
  والاشتهار: كاشتهار النكاح والنسب والموت، على ما خرجه أبو العباس | من كلام يحيى #.
  ولا يجوز أن يشهد بشيء يرى ذكره مكتوباً بخطه من غير أن يذكر ذلك ويتيقنه، فإن شهد به كانت الشهادة باطلة.
  وإذا رأى الإنسان خطاً لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان، فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك، فإن شهد كانت الشهادة باطلة، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط(١).
  ولا يجوز للرجل أن يشهد على المرأة بصوتها، حتى يعرفها معرفة صحيحة بوجهها. وما ذكره يحيى # في (المنتخب) من أن من شهد على امرأة بوجهها أو صوتها جازت شهادته، فإنه محمول على التقدير، كأنه قال: إن كان يحصل له العلم بها عند سماع صوتها جاز أن يشهد عليها، وإذا عَرَّف الشاهدين رجلان من أهل العدالة امرأة أنها فلانة ابنة فلان، جاز لهما أن يشهدا.
باب اعتبار عدالة الشهود، ووجوب المسألة عنها، والاستظهار عليهم، وما يجوز أن يعتبر في اللفظ بالشهادة
  السؤال عن عدالة الشهود واجب على الحاكم إذا أراد أن يحكم بشهادتهم، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى #.
  وإذا رأى الحاكم تحليف الشهود احتياطاً لأحوال عارضة من تهمة وغيرها، وجب استعمال الاحتياط في شهادتهم، وجاز أن يحلّفهم، وكذلك إن رأى
(١) في هذا تفصيل للإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي # في بعض جواباته.