باب الرجوع عن الشهادات
  قال أبو العباس |: إذا أشهد المقر بالمال المشهود عليه في صكّين كان المُقَرّ به مالين، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: لو ادعى البائع على المشتري أنه اشترى منه هذه الدار بألف وخمسمائة، فأقام شاهداً على أنه اشترى بألف وخمسمائة، وشاهداً آخر على أنه اشترى بألف، لم تصح هذه الشهادة.
  وكذلك في النكاح إذا ادعى أحد الزوجين أن النكاح وقع على مائة وخمسين، وأقام شاهداً على مائة وخمسين، وشاهداً آخر على مائة، لم تصح هذه الشهادة.
  وكذلك إن شهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا، وشهد الآخر أنه وُهِبها منه، أو شهد أحدهما بشيء أنه له عن إرث، وشهد الآخر بأنه له عن وصية، أو شهد أحدهما بأنه اشتراه بالدنانير، وشهد الآخر بأنه اشتراه بالبر أو الدراهم، لم تصح هذه الشهادة، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس | في رجلين ادعيا داراً في يد رجل وأقاما جميعاً البينة على أن المدعي اشتراها بألف؛ إن تضمنت إحدى البينتين وقتاً للشراء قبل الوقت الذي تضمنته البينة الأخرى حكم بالبينة التي تضمنت الوقت المتقدم، وإن لم تتضمن واحدة منهما الوقت، كانت الدار بينهما نصفين، وإن تضمنت إحداهما التأقيت ولم تتضمن الأخرى وقتاً بتة، حكم بالبينة التي تضمنت التأقيت.
  قال أحمد بن يحيى # في رجلين بينهما قطعة أرض مشاعاً، فغصبها غاصب، فشهد أحد الشريكين لشريكه الآخر على الغاصب ولم يدع حقه جازت شهادته، وكذلك لو شهد شريكه الآخر بعد أخذ حقه لشريكه جازت شهادته.
باب الرجوع عن الشهادات
  إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم الحاكم بها سواء كانت