باب الرجوع عن الشهادات
  الشهادة في الأموال أو في سائر الحقوق، أو في الجنايات التي يجب فيها القصاص أو الأرش.
  فإن كان الحاكم قد حكم بشهادتهم؛ فظاهر إطلاق يحيى # في (المنتخب) يقتضي أنه ينقض الحكم إذا رجعوا، ومر في جملة كلامه في (المنتخب) ما يمكن أن يستدل به على أن الحكم لا ينتقض، وقد بينا في (الشرح) ما هو أولى عندنا، وهو المنع من نقض الحكم، فإن كانت الشهادة في القتل، فرجعوا قبل القتل، أو رجع بعضهم؛ لم يلزم الراجع شيء.
  وإذا رجع من شهود الزنا واحد بعد الرجم، وادعى الخطأ، لزمه ربع الدية.
  وإذا شهد جماعة من الشهود لرجل بحق، فرجع بعضهم وبقي اثنان، وجب تنفيذ الحكم بشهادتهما.
  وقال في (المنتخب): إذا شهد شاهدان على رجل بالطلاق وحكم الحاكم به، ثم رجعا عن الشهادة بطل الطلاق؛ فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجاً آخر انفسخ نكاح الثاني ورجعت المرأة إلى زوجها الأول.
  قال السيد أبو طالب |: وهذا مبني أيضاً على إيجابه نقض الحكم برجوع الشهود عن الشهادة، وقد بينا في (الشرح) ما يصح عندنا.
  وإذا شهد الشاهدان بما يوجب قطع اليد، فحكم الحاكم بذلك، وقُطعت اليد، ثم رجعا؛ فعليهما دية اليد؛ فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد، هذا إذا ادعيا أنهما شهدا خطأ؛ فإن اعترفا بالتعمد اقتص منهما، على أصل يحيى #.
  وشهود الزنا إذا رجع أحدهم أو نكل(١) قبل إقامة الحد على المشهود عليه
(١) قوله: أو نكل فيه؛ نظر، لأنه لا يُحدُّ مع النكول كما صرّح به فيما يأتي. من هامش (ب).