باب لباس المصلي وما يصلى عليه وستر العورة
  وأما المرأة فجميع بدنها عورة غير الوجه والكفين، والقدمين عند القاسم # على ما حكاه أبو العباس | وكلامه(١) في (مسائل النيروسي) يقتضي أن القدمين منها(٢)؛ من العورة.
  فأما ظاهر نص يحيى # فإنه يقتضي أن جميع بدنها عورة إلا الوجه، ويمكن أن يُخَرَّج من كلامه مثل ما حكاه أبو العباس عن القاسم # فأما القدم فالرواية فيها مختلفة على ما ذكرناه.
  وأما الأمَة فهي كالرجل في معنى العورة، ولها أن تصلي بغير قِنَاع، على ما نص عليه القاسم #.
  قال يحيى #: يستحب للرجل أن يستر هبرتيه ومنكبيه وظهره وصدره إذا صلى، ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقاً، وستر ما يجب ستره للرجال والنساء.
  وأما المرأة فلا بد من أن يكون الثوب الذي تصلي فيه مغطياً لشعرها وقدميها، على ما نص عليه القاسم #.
  قال يحيى #: أكره الصلاة في الخز؛ لأني لا أدري ما هو وما ذكاة دوابه ولا أمانة عماله، وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي، والمتردي والذكي.
  قال: وأكره الصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره.
  قال #: وأكره الصلاة في الثوب المشبع صباغاً.
  قال: ولا يصلى في الحرير. وقال في (المنتخب): لا تجوز الصلاة فيه إلا أن
(١) نخ: فكلامه.
(٢) أي من المرأة. تمت.