كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صفات القاضي التي معها يجوز قضاؤه

صفحة 509 - الجزء 1

كتاب أدب القاضي

باب صفات القاضي التي معها يجوز قضاؤه

  يجب أن يكون القاضي عالماً بطريقة الحكم في كل ما يقضي به، ورعاً عفيفاً عن أموال المسلمين، ويجب أن يكون جيد التمييز صلباً في أمر الله تعالى.

  قال أبو العباس |: لا يكون عالماً بما يقضي حتى يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسول الله ÷ وبما روي عن الأئمة وخيار الصحابة، وبما أجمع عليه السلف الصالح.

  قال: ولا يجوز تقليد النساء القضاء. قال: ويجوز قضاء العبد، على أصل يحيى #.

  وكل من لا تجوز شهادته وإمامته في الصلاة لا يجوز قضاؤه، نحو أن يكون فاسقاً أيّ فسق كان، أو خائن أمانة، أو صاحب كبيرة، أو آكل حرام، أو جائراً في حكم، أو شاهد زور، أو قابل رشْوَة، أو عاقاً لوالديه.

  ومن جازت شهادته جاز قضاؤه، على أصل يحيى # من حر أو عبد، أو مكاتب أو مدبّر.

  قال يحيى # في (الأحكام): البغاة يُقَرّ من أحكامهم ما وافق الحق، ويُنْقَضُ ما كان باطلاً، ومن أصحابنا من خرّج على هذا، وعلى مسألة أخرى قد ذكرها في (المنتخب) تجويز تولي القضاء من جهة الظلمة، قال السيدأبوطالب |: وهذا تخريج غير صحيح عندنا، وقد بينا الكلام فيه في (الشرح)، والصحيح ما كان يقوله أبو العباس | من أن تولي القضاء من جهتهم غير جائز.

  قال أبو العباس |: لا يجوز قضاء الأعمى. وقال: يجوز قضاء المحدود في قذف أو خمر أو زنا إذا تاب، على أصل يحيى #.

  وقال: يجوز للقاضي أن يحكم لولده ولأبيه ولأجداده ولزوجته، على أصل