باب السبق والرمي
  ومن أقرّ بأنه ليس له على فلان حق القصاص، لم يكن ذلك إبراء له من لزوم حكم الخطأ، أو وجوب حدّ عليه، فإن ادعى عليه جناية خطأ أو ما يوجب حداً صحت دعواه وقبلت بينته، على أصل يحيى #، ومن أبرأ الغير من حق يقتضي التمليك فرد ذلك الإبراء بطل بالرد على أصل يحيى #.
باب الإكراه
  كل ما يكره عليه الإنسان من إقرار بشيء أو طلاق أو نكاح أو عقد من العقود، نحو بيع أو هبة أو عفو عن جناية على النفس أو ما دونها؛ فإنه لا يصح ولا يلزم الإنسان، ولا ينعقد عليه.
  قال محمد بن يحيى #: من أُكْره على قتل إنسان بغير حق، أو على الزنا لم يحل له أن يفعل ذلك، وإن أكره على الإفطار في شهر رمضان، جاز له أن يفطر، ويقضي ما أفطره.
  والإكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ ويسوغ فعل ما لا يجوز فعله مع فقده: أن يتوعد الإنسان عليه متغلّب بقتل أو ضرب أو حبس مجحف، ويكون المتَوعِّد ممن يمكنه أن يفعله.
باب السبق والرمي
  السبق والرمي مباحان إذا عريا من شرط يجعلهما محظورين، والشرط في السبق إن كان من أحدهما دون الآخر، نحو أن يقول إن سبق فرسك فرسي أو رميتَ فأصبتَ الهدف أعطيتك كذا، جاز ذلك، واستحب له أن يفي بالشرط.
  وإن كان الشرط منهما، نحو أن يشترط فيقول إن سبق فرسك أو رميتَ فأصبتَ الهدف أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي أو لم تصب الهدف أخذت منك كذا لم يجز الشرط وهو محظور.
  ويستوي فيه الإمام وغيره في أنه يجوز أن يجعل لغيره شيئاً على السبق.