باب ما يجب على القاضي أن يفعله في قضائه وما يجوز أن يقضي به وما لا يجوز
  فيبدأ بالاستماع منه، فإن كان أحد الخصمين مسلماً والآخر ذمياً، جاز أن يكون مجلس المسلم أرفع من مجلس الذمي، على أصل يحيى #.
  ولا ينبغي أن يقضي وهو غضبان أو جائع شديد الجوع، أو مشغول بأمر من الأمور تصرفه عن استيفاء النظر فيما هو فيه.
  قال أبو العباس |: قد دخل فيه التأذي بالنعاس، أو بأن يكون مدفوعاً إلى قضاء الحاجة من بول أو غيره، أو يكون ممتلئاً من الطعام.
  قال |: ولا يجهد نفسه بتطاول القعود، ويستريح فيما بين طرفي النهار، وينبغي له أن يقدم النساء على حِدَة، والرجال على حدة، على أصل يحيى #. ولا يضيف أحد الخصمين، ولا يقبل الهدية، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: ولا يحضر دعوة الخصم، فأما سائر الدعوات فإن كانت دعوة خاصة لم يحضرها، وإن كانت دعوة عامة كالولائم والأعذار جاز أن يحضرها، إلا أن يكون صاحب الوليمة له خصم.
  قال محمد بن يحيى #: لا يحل للحاكم أن يفتي خصماً دون حضور خصمه.
  قال أبو العباس |: لا يجوز للقاضي أن يعمل بكتاب قاض إليه، إلا إذا قامت البينة العادلة بأنه كتابه، على أصل يحيى #.
  قال |: ولا يُقبل كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في الحدود ولا في شيء لا تقبل فيه شهادة النساء كالقصاص، وتقبل في سائر الحقوق، على أصل يحيى #.
  قال |: إن كان كتاب القاضي إلى القاضي في دار، فلا بد أن يذكر حدودها إما أربعة أو ثلاثة، قال: فإن كان الكتاب في ذكر حق لرجل على رجل، فلا بد من أن يذكر فيه اسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه، وينسبه إلى ما