كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يستحب للقاضي أن يفعله وما يكره له فعله

صفحة 512 - الجزء 1

  يعرف به من تجارة أو صناعة يتميز بها عن غيره.

  قال: ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في عبد يحكم به لإنسان، ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه سواء علمه قبل قضائه أو بعده، على أصل يحيى #. قال أبو العباس |: إلا في الحدود سوى القذف.

  ويجوز القضاء على الغائب، على أصل يحيى # وبه كان يقول أبوالعباس |؛ فإن كان الغائب يُعرف مكانه، فإنه يحكم عليه بعد أن يعرّفه أنه إن لم يحضر أو يوكل وكيلاً حُكم عليه، وكذلك الحاضر إذا توارى وامتنع من الحضور كان سبيله سبيل الغائب، وإن كان في بلد لا يُنال حكم الحاكم لخصمه بالحق عليه.

  ولو كان للغائب مال فباعه الحاكم عليه، وقضى الغرماء ديونهم جاز ذلك، ويجب على القاضي أن يتعهد من يقدم عليه من البلدان ويتقاضون إليه لئلا يطول احتباسهم.

  قال أبو العباس |: وإن رأى تقديم الطارئين على المقيمين أصلح فعل، وإن رأى أن يخلطهم بأهل مصره فعل، على قدر ما يرى من الصلاح في ذلك.

  قال محمد بن يحيى #: ليس على القاضي إذا شهد الشهود لرجل بأن له على رجل دنانير أن يسأل من أين هي، ويجب أن يكون كاتب القاضي عدلاً مرضياً، ولا يجوز أن يكون ذمياً، ويجوز أن يكون عبداً أو مكاتباً، على أصل يحيى #.

باب ما يستحب للقاضي أن يفعله وما يكره له فعله

  يستحب للقاضي أن يحرص على الصلح بين الخصوم ويرددهم ما لم يبن له الحق، فإذا بان له وجب إمضاء ذلك، وإذا بان له وطلب الحكم ولم يرض بالصلح فالحكم واجب.