كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الزنا

صفحة 518 - الجزء 1

  وشهود الزنا إذا شهد منهم واحد ونكل الثاني، أو شهد الثالث ونكل الرابع، أقيم على من شهد حد القاذف، ولم يلزم الناكل ولا المشهود عليه شيء.

  وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم قبل إقامة الحد، وجب على الراجع حد القاذف، ولم يجب على الباقين من الشهود ولا على المشهود عليه شيء.

  وإن رجع بعد إقامة الحد واعترف بأنه تعمّد أن يشهد عليه بالباطل، فإن كان الحد جلداً فقط لزمه من أرش الضرب الربع، وإن كان جلداً ورجماً قُتل به، إلا أن يصالح أولياء المشهود عليه على الدية، فإن ادعا الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية، وربع أرش الضرب، ويكون ذلك على عاقلته.

  قال أبو العباس |: لا يحد الراجع عن الشهادة بعد إقامة الحد، وعلى هذا إن رجعوا كلهم، فإن اعترفوا بالعمد قُتلوا، وإن ادعوا الخطأ كان الواجب فيه الدية، ويلزم كل واحد منهم ربع الدية.

  ولو أن شاهدين شهدا على الزاني بالإحصان، ثم رجع أحدهما قبل إمضاء الحد، سقط الحد، وللإمام أن يؤدب الراجع إن بان منه تخليط في التسرع إلى الشهادة أو التوصل إلى إبطال الحد، ولا يلزم المقيم على الشهادة شيء، وإن رجع بعد إقامة الحد كان حكمه حكم شهود الزنا، إذا رجع بعضهم أو جميعهم في لزوم الدية أو القتل، على أصل يحيى #.

  وإذا قامت الشهادة على امرأة بالزنا، فادعت الاستكراه ولم تقم البينة بالمطاوعة دُرئ عنها الحد.

  ولو أن امرأة شهد عليها أربعة بالزنا، فأقيم عليها الحد، ثم نظر إليها النساء، فشهِدْنَ بأنها عذراء أو رتقاء، لم يكن على الشهود ولا على الإمام شيء، وإن شهدن بذلك قبل إقامة الحد سقط عنها الحد.

  ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فوجد أحدهم ذمياً أو أعمى أو مجنوناً