باب الزنا
  عليه بفعله، ولا يجب الحد بالإقرار حتى يقر أربع مرات، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، ولا يجب إلا بعد أن يسأل عن تفسير الزنا، فيفسره بالإيلاج فيمن لا يحل له وطئها.
  وإذا كان ثبوته من جهة الشهادة وجب أن يكون الشهود أربعة، ولا تصح الشهادة به حتى يشهدوا أنهم رأوه يزني، وشاهدوا الإيلاج في وقت واحد في مكان واحد؛ فإن شهدوا بأنه جامعها أو باضعها ولم يذكروا الزنا ولم يفسروه بما ذكرناه لم تصح شهادتهم.
  ولا تجوز الشهادة إذا اختلفوا في المكان.
  وشهود الزنا سواء حضروا الشهادة مجتمعين أو مفترقين جازت شهادتهم، على أصل يحيى #.
  ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه حراً أو عبداً، أو تكون الشهادة على إتيان الإناث أو الذكران، أو إتيان المرأة في قُبُلها أو دُبُرها، على أصل يحيى #.
  وإذا قامت الشهادة بالزنا، وجب على الإمام أن يسأل عن إسلام الشهود، وعن عدالتهم، وعن صحة عقولهم وأبصارهم، وأن يسأل: هل بين الشهود وبين المشهود عليه عداوة، ثم يسأل عن المشهود عليه: هل هو حر أو عبد، محصن أو غير محصن، فإذا بان له جميع ذلك أقام عليه حد مثله.
  ويثبت الإحصان والحرية بشهادة رجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، ويُسْأَل شهود الإحصان عن معنى الإحصان.
  ولو شهد رجلان على رجل بأنه زنى، وشهد عليه آخران بأنه أقر بالزنا؛ كانت هذه الشهادة باطلة، على أصل يحيى #.
  ومن أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرات، ثم رجع عن إقراره، قُبِلَ رجوعه ودرئ عنه الحد، رجلاً كان أو امرأة.