كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 520 - الجزء 1

  شرائطه، وإذا كان القاذف أحد الأربعة، وشهد ثلاثة معه بما قذف به من الزنا، صحت الشهادة وحُدَّ المقذوف.

  والتعريض بالزنا لا يكون قذفاً، فأما الكناية عنه فإنها كالتصريح في أنها تكون قذفاً، على أصل يحيى #.

  وإن قال له: يا فاسق، أو يا فاجر، سُئل عما أراد بهذا القول، فإن قال: أردت الزنا، كان قاذفاً، وإن قال: أردت غيره من ضروب الفسق، وجب فيه الأدب.

  فإن قال: يا فاعل بأمه، كان ذلك قذفاً، فإن قال: لستَ بابن فلان، يعني من هو مشهور النسب منه، وجب عليه الحد.

  ومن قذف عبداً أو أمة أو مُدَبَّراً أو مُدَبَّرة أو أم ولد أو صبياً أو صبية أو ذمياً أو ذمية لم يلزمه الحد، وكذلك إن قذف مجنوناً أو مجنونة، على قياس قول يحيى #.

  وإذا قذف المكاتب، فإن لم يكن قد أدى شيئاً من مال الكتابة فحكمه حكم العبد، وإن كان قد أدى شيئاً منه لزمه الحد بقدر ما أدى، وإن كان مقذوفاً فإنه يحد له مقدار ما أدى، على أصل يحيى #.

  والقاذف لا تقبل شهادته بعد أن يلزمه الحد أو يحد، إلا أن يتوب من قذفه، فإن تاب قُبلت شهادته.

  وإذا قذف رجل أباه أو أمه لزمه الحد.

  وإذا قال رجل لعبده - وأمه حرة وقد ماتت -: يا ابن الزانية، وجب عليه الحد لها، وكان أمرها إلى الإمام دون ابنها العبد.

  وإذا قال رجل لابنه: يا ابن الزانية، وأمه حرة؛ فعليه الحد لها، فإن كانت قد ماتت كان المطالب به سائر أوليائها دون الابن، فإن لم يكن لها ولي سواه كان الأمر في ذلك إلى الإمام.

  ولو أن مسلماً حراً قذف ذمياً فأسلم أو عبداً فأعتق أو صبياً فبلغ، لم يلزمه