كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 521 - الجزء 1

  الحد لواحد منهم، ولو قذف عبد حراً ثم أعتق لزمه حد العبد أربعون.

  ولو أن رجلاً قال لجماعة: يا بني الزواني، وجب عليه الحد لكل واحدة من أمهاتهم إن طالبن به، وإن كانت فيهن ميّتة كانت المطالبة به إلى أوليائها؛ وحكى على بن العباس | إجماع أهل البيت $ على أن الحد لا يورث.

  ولو قال رجل لجماعة: يا بني الزانية، وكانت أمهم واحدة لزمه الحد لها، وإن كانت أمهاتهم متفرقة فلا حد عليه.

  ولو قال رجل لرجل: يا ابن الزواني لزمه الحد لأمه، تطالبه إن كانت حية أو وليها إن كانت ميتة، ويجب عليه الحد لجداته من قِبَل أمه تطالب به منهن من كانت حية، ومن كانت ميتة فلأوليائها المطالبة إذا كانوا، وأمكن الحاكم تعرف حالهن في شرائط الإحصان يعني العفاف، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً قال لذمي أسلمت أمه: يا ابن الزانية، وجب لها عليه الحد، تطالبه به إن كانت حية، وإن كانت ميتة؛ فإن كان لها ولي مسلم طالب به، فإن لم يكن فالمطالبة به إلى إمام المسلمين دون الابن النصراني، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً قال لامرأة: يا زانية، فقالت: زنيتُ بك. أو قالت امرأة لرجل: يا زاني؛ فقال: زنيتُ بك؛ فلا حد على واحد منهما.

  فإن قال لها: يا زانية؛ فقالت: زنيتَ بي، وجب على كل واحد منهما الحد. فإن قال لها: يا بنت الزانية؛ فقالت: زنت بك، وجب على كل واحد منهما حد لأم المرأة التي قذف الرجل أمها، ولم يجب للرجل عليها القاذف لأمها حد.

  فإن قالت المرأة له: يا ابن الزانية؛ فقال لها: صدقت، كانت المرأة قاذفة دون الرجل، فإن قال لها: صدقت إنها زانية، كانا جميعاً قاذفين.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: يا بنت الزانيين؛ فقالت: إن كانا زانيين فأبواك