باب كيفية إقامة الحدود
  الذكور؛ في وجوب الحد عليه، على أصل يحيى #.
باب حد شرب الخمر
  من شرب الخمر، أو شرب من المسكر قليلاً أو كثيراً فعليه الحد، وحده ثمانون، مثل حد القاذف، ويحد إذا شم منه رائحتها من نَهْكَتِه وتيقن ذلك.
  وحد السكران أن يخلط في كلامه تخليطاً ينافي كلام من لم يشرب، على أصل القاسم #.
  وإذا شهد رجل على رجل أنه رآه يشرب الخمر، وشهد الآخر أنه شم منه رائحتها وتيقن ذلك، وجب عليه الحد، على أصل يحيى #.
  وكذلك إذا شهد أحدهما أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه شرب المسكر، على أصل يحيى #.
  ومن شرب المسكر في نهار شهر رمضان، وجب عليه الحد والتعزير لهتك حرمة الشهر، على قياس قول يحيى #.
  وحد العبد إذا شرب ما يجب به الحد نصف حد الحر، على أصل يحيى #.
باب كيفية إقامة الحدود
  إقامة الحدود إلى الأئمة ومن يلي من قِبَلِهم، سواء كان المحدود حراً أو عبداً، وليس لمولى العبد أن يقيم عليه الحد، وإنما ذلك إلى الإمام، أو من يلي من قِبَله إن كان في الزمان إمام، فإن لم يكن في الزمان إمام جاز للسيد أن يقيم عليه الحد.
  وإذا رفع إلى الإمام من وجب عليه الحد وشهد به الشهود أقامه، فإن كان العهد تقادم بوقوعه استوجب به الحد؛ إذا كانت الجناية قد وقعت في ولاية الإمام، وفي مكان ينفذ أمره فيه، فإن كانت الجناية قد وقعت ولا ولاية للإمام لم يحد إذا ولي الإمام، وكذلك إن وقعت في مكان لا يليه الإمام، إلا القصاص فإنه