باب حد القاذف
  ذمي عبداً أو عبد ذمياً فلا حد على واحد منهما.
  وقال القاسم # فيما حكى علي بن العباس أيضاً: لو أن رجلين أسيرين أو مستأمنين في دار الحرب قذف أحدهما الآخر لم يكن على واحد منهما حد.
  وإذا وطئ رجل أمة لا يحل له وطئها على حال من غير شبهة ملك، أو امرأة محرّمة عليه على كل وجه، وهو عالم بتحريم ذلك؛ فقذفه قاذف بالزنا فلا حد عليه، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً وطئ امرأته وهي حائض أو مُحْرِمَةٌ أو أمته وهي مجوسية أو مكاتبة فقذفه قاذف فعليه الحد، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن ذمياً قذف مسلماً أو مسلمة ثم أسلم بعد القذف لم يسقط عنه الحد، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن حربياً دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً حُدَّ، على أصل يحيى #.
  ومن قال لامرأته: يا زاني، حُدّ، نص عليه محمد بن يحيى @ [إذا اعترف بأنه عنى به المرأة وجب عليه الحد.
  قال محمد بن يحيى #:(١)] فإن قال: أنت أزنى الناس؛ فهذا كلام يحتمل الاستفهام دون الخبر عن إيقاع الفعل، فإن قال: أردتُ به أنها تزني، حُدّ.
  ولو قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي؛ فلا حد عليه، على أصل يحيى #.
  ولا فصل بين أن يقذف رجل رجلاً بالزنا في قبل أو دبر، أو يرميه بإتيان
(١) من: (ب).