باب التعزير
صفحة 533
- الجزء 1
  مملوكين فدون خمسين جلدة؛ وكذلك حكم المرأة إذا وقعت على المرأة.
  وأي سارق درئ عنه الحد للشبهة فإنه يعزر على ما يراه الإمام، وكذلك في الزاني والقاذف، إذا وجب درء الحد عنهما للشبهة.
  ولا يجوز اللعب بالشطرنج، وللإمام أن يعزر من يلعب به، ويجوز كسر الطنبور والشطرنج، وتخريق رقعته، وكذلك سائر آلات الملاهي، على أصل يحيى #.