كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يوجب سقوط القصاص

صفحة 537 - الجزء 1

  ولو أن جماعة قتلوا رجلاً عمداً فعفا ولي الدم عن بعضهم، سقط القود عنهم، ولم يكن له أن يقتل الباقين، وله أن يأخذ من كل واحد منهم دية كاملة، وإن قتل بعضهم ثم عفا عن الباقين صحّ العفو.

  ولو أن أولياء قتيل ادعوا على رجل أنه قتله خطأ، وقال المدعى عليه بل قتلته عمداً، فلا قود عليه ولا دية، إلا أن يصدقوه فيلزمه القود، أو يقر بالخطأ فتلزمه الدية.

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً أو خطأ، ثم علم أنه كان قتل أباه أو أخاه، فلا قود عليه ولا دية.

  ولا قصاص في المنقلة، ولا في الهاشمة، ولا في الآمة، ولا في الجائفة⁣(⁣١)، ولا في قطع الرِّجل أو كسرها من الساق، ولا في قطع اليد أو كسرها من العضد، ولا في كسر شيء من العظم، ولا قود في شيء من الخطأ، ولا قود على الصبي والمجنون في شيء من فعلهما، وعمدهما خطأ.

  ومن اقتُصَّ منه فيما دون النفس فمات، فلا شيء على المقتص له.

  ولو أن رجلاً جرح رجلاً فأشهد المجروح على نفسه أنه لم يجرحه، ثم مات، فلا شيء على الجارح، وإن أقيمت البينة عليه بالجناية لم تُسْمَع، على أصل يحيى #.

  قال القاسم # فيما حكاه علي بن العباس: من قطع رأس ميت فلا شيء عليه. قال السيد أبو طالب |: يعني أنه لا شيء عليه من قود أو دية.

  قال القاسم #: لو أن رجلاً راود امرأة على الفجور بها، ولم تتمكن المرأة من دفعه عنها إلا بقتله، فقتلته، فلا قود عليها ولا دية.

  ولو أمسك رجل رجلاً حتى ذبحه آخر، كان القَوَد على الذابح، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً عضّ على يد رجل ظلماً، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سناً


(١) الْمُنَقِّلَة: هِيَ الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمَ وَلَمْ تَهْشِمْهُ مَعَ الِانْفِصَالِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، الْهَاشِمَة: هِيَ مَا تَهْشِمُ الْعَظْمَ وَلَمْ تَنْقُلْهُ مِنْ مَحَلِّهِ وَلَوْ مِنْ دُونِ جُرْحٍ، والْآمَّةُ فَهِيَ مَا تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَلَوْ بِإِبْرَةٍ وَهِيَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مُحِيطَةٌ بِالدِّمَاغِ، والْجَائِفَةُ: هِيَ طَعْنَةٌ تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَهِيَ مِنْ ثُغْرَةِ النَّحْرِ إلَى الْمَثَانَةِ،.