كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كيفية استيفاء القصاص

صفحة 538 - الجزء 1

  من أسنانه، فلا قصاص ولا دية.

  ولو أن رجلاً ضرب رجلاً بالسيف فعفا عنه المضروب قبل أن يموت، ثم مات، سقط القود عن الجاني، ويكون عفوه عن الجاني عليه وصية، فإن كان له مال تخرج ديته من ثلثه فلا شيء على الجاني، وإن لم يبلغ ثلث ماله كمال الدية سقط من ديته قدر الثلث.

باب كيفية استيفاء القصاص

  لو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً بسهم رماه به أو جرحه جرحاً أو ضربه، لم يكن لأولياء المقتول أن يفعلوا به مثل ما فعله.

  وإذا قُتِل الرجل وله أولياء غير بالغين انْتُظِرَ بلوغهم، فإذا بلغوا إن شاءوا قتلوا وإن شاؤا أخذوا الدية، وإن صالحوا على شيء دون الدية جاز، فإن كان في الورثة كبار وصغار لم يكن للبالغين منهم أن يقتصوا من القاتل حتى يبلغ الصغار، فيختاروا القود أو الدية، على أصل يحيى #. فإن قتله البالغ فلا قود عليه على أصله وتلزمه الدية سوى قِسْطه منها.

  ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً وعفا عنه بعض أولياء الدم، سقط عنه القود وعليه الدية، فإن كان من عفا عنه من القتل أسقط نصيبه من الدية سقط ذلك عنه، وكان للباقين أن يطالبوه بحصصهم من الدية.

  ومن وجب عليه قصاص أو حَدّ قبل أن يجري عليه حكم الإمام ويملك موضعه، ثم رفع إلى الإمام، فإنه يستوفي عليه القصاص ولا يقيم الحد.

  ولو أن رجلاً جنى على رجل جناية توجب القصاص في النفس أو دونها، ثم مات الجاني قبل استيفاء القصاص أو قُتِل، وجبت الدية وتؤخذ من ورثته، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً شاهد رجلاً يقتل من هو ولي له كالأب أو غيره، ولا وارث له غيره؛ فقتله، فلا شيء عليه، وكذلك إذا أقر بأنه قتله، فإن شهد شاهدان بأنه قتله لم