باب جنايات المماليك
  وإذا قَتَلت أم الولد عمداً وجب تسليمها للقتل، دون الاسترقاق والاستخدام، وإن قَتَلَت خطأ فعلى سيدها قيمتها إن كانت القيمة مثل الدية أو دونها، فإن زادت عليها لم يلزمه أكثر من القيمة، فإن كان مولاها معسراً لزمها أن تسعى لولي الدم في قدر قيمتها.
  وإذا قَتَل المدبّر عمداً سُلِّم للقتل دون الاسترقاق، فإن قَتَل خطأ ضمن مولاه قيمته لولي الدم، فإن كان معسراً سلمه بجنايته مملوكاً.
  وإن قَتَل المكاتب خطأ، وجب عليه الدية يسعى فيها مع سعيه في كتابته، وحكم سائر جنايات أم الولد والمدبّر والمكاتب إذا كانت خطأ حكم القتل الخطأ.
  وإذا جنى عبد على جماعة فيهم حر وعبد ومكاتب ومدبّر عمداً أو خطأ، كان الحكم في العمد أن يُسلم إلى جماعتهم كما يُسلم إذا جنى على واحد، وفي الخطأ أن يُسَلَّم إليهم أو يُفْتَدى بأرش الجناية.
  ولو أن عبداً ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنيناً ميتاً لزم سيده لها قيمة سدس الغرة، إن كان لها ولدان، فإن لم يكن لها ولدان فقيمة ثلث الغرة، فإن طرحته حياً ثم مات، وجب عليه أن يدفع إلى المرأة سدس العبد إن كان لها ولدان منه، فإن لم يكن ولدان منه وجب عليه أن يدفع إليها ثلث العبد، إلا أن يختار أن يفديه من جنايته فيفديه بسدس الدية إن كان لها ولدان، وثلثها إن لم يكن لها ولدان.
  فإن قتل عبد رجلاً عمداً وله وليان، فعفا عنه أحدهما دون الآخر، سلم نصفه إلى من لم يعف عنه، إلا أن يفديه صاحبه بنصف الدية.