باب الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة
  الغائط إذا لم يستمسك الدية.
  وفي الشفتين إذا قطعتا الدية.
  قال في (المنتخب): تفضل السفلى على العليا بشيء على ما يراه الحاكم.
  وفي الأسنان كلها إذا قُلِعت دية ونصف دية وعشر دية، وفي كل سن منها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، ولا تفاضل بين الأسنان في الدية.
  وفي الظهر إذا كُسِر فلم يجبر الدية.
  وفي اليدين إذا قطعتا الدية. وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وكذلك في الرجلين، والرجل الواحدة، في كل واحدة نصف الدية.
  وفي كل أصبع عشر الدية، ولا تفاضل بين الأصابع في الدية، وأصابع اليدين والرجلين سواء في الدية.
  وفي كل مفصل من كل أصبع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام فإن في كل مفصل منها نصف دية الإبهام.
  وفي الذكر إذا قُطِع من أصله الدية.
  وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وكذلك القول في البيضتين إذا أخذتا ففيهما دية واحدة، وفي إحداهما نصف الدية، واليمنى واليسرى سواء.
  وفتق المثانة إن وصل إلى الجوف، فهي جائفة، وفيه ثلث دية.
  ولو أن رجلاً ضرب رجلاً خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، فإن مات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش لزمته ثلاث ديات، ولا يحكم عليه بشيء حتى يتبين حال المجني عليه، وكذلك القول في سائر الجراحات.
  وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ، وجبت دية واحدة عليهم، فإن اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء الدم الدية، وجبت على كل واحد منهم دية.
  ولو أن رجلين تواثبا بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه، فأصاب القاتل من المقتول