كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

صفحة 544 - الجزء 1

  ضربات أذهبت عينيه وقطعت أنفه ويديه، كان ورثة المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا القاتل والتزموا لورثته دية عينيه وأنفه ويديه، وإن شاءوا عفوا عن قتله وحاسبوه على الدية.

  وشجاج الرأس يجب في الآمَّة منها ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. وفي الهاشمة عشر من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل. وفي السِّمْحَاق⁣(⁣١) أربع من الإبل. والجائفة في سائر البدن حكمها حكم الآمة في الرأس، فيها ثلث الدية.

  وفي دون ما ذكرناه حكومة.

  وفي لسان الأخرس إذا قُطِعَ حكومة. وفي العين القائمة إذا فُقِئت حكومة. وفي اليد الشلاّ والرجل الشلاّ حكومة.

  وكذلك في ذَكَر العنّين والخصي، على أصل يحيى #.

  وفي سنّ الصبي إذا قُلِع حكومة، والمراد به إذا لم يكن أثغر، والسن إذا ضُربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة، هذا الذي نص عليه في (الأحكام).

  وقال في رواية (المنتخب): إذا اسودّت السن ففيها حكومة. وفي الظفر إذا اسودّت حكومة. وفي السن الزائدة إذا قُلعت حكومة.

  وإذا كُسر الظهر فانجبر ففيه حكومة. وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عُمِل بصاحبهما حكومة غليظة تقارب الدية.

  وفي أشعار العينين وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية. وفي الوجنتين إذا قطعتا حكومة. وفي الأصبع الزائدة حكومة. وفي اليد المقطوعة إذا قطع منها ما بقي إلى المرفق أو العضد أو المنكب حكومة.

  وكذلك الرجل المقطوعة إذا قُطع منها الساق أو الفخذ.

  والجراحات التي لم تبلغ أن تكون جائفة، فيها حكومة.


(١) السِّمْحَاق: هِيَ الَّتِي بَلَغَتْ إلَى قُشَيْرَةٍ رَقِيقَةٍ تَلِي الْعَظْمَ وَلَمْ تَنْتَهِ إلَى الْعَظْمِ.