كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن

صفحة 546 - الجزء 1

  حصلت لصناعة يحسنها لا يحل استعمالها كالملاهي ونحوها، والذي قاله في (المنتخب) أن قيمته إذا زادت على دية الحر لا يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي كان يذهب إليه أبو العباس الحسني | ويختاره، وهو الأولى عندنا.

  وجراحات العبيد أروشها معتبرة بقيمتهم، ففي عين العبد نصف قيمته، وكذلك في يده ورجله، وفي جائفته ثلث قيمته، وفي ذَكَره قيمته، وفي جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها؛ نصف عشر قيمته حياً.

  ويستوي في ذلك الذكر والأنثى.

  وإذا طرحت الجنين حياً ثم مات، وجب فيه قيمة مثله، على أصل يحيى #.

  وكذلك جنين البهيمة إذا ألقته ميتاً فيه نصف عشر قيمته، فإن طرحته حياً ثم مات ففيه قيمة مثله.

  ومن خصى عبداً فقطع مذاكيره لزمته قيمتاه، قيمة لذكره، وقيمة لأنثييه.

باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن

  ولو أن رجلاً رمى طائراً أو نحوه أو إنساناً، فأصاب إنساناً آخر من غير أن يقصده فقتله، ضمن ذلك، وكذلك لو رمى في دار رجل بحجر فنفذ ذلك الحجر إلى دار آخر لم يردها الرامي فأحدث حدثاً، كان عقل ذلك الحدث على الرامي.

  ولو أن رجلين تعلّقا بطرفي حبل فتجاذباه فانقطع الحبل، وسقط الرجلان فماتا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، ولا يجوز لعاقلتيهما أن يتقاصّا الدية، فإن كان الحبل لأحدهما فجذبه الآخر وليس له أن يجذبه، كانت دية صاحب الحبل على مجاذبه، وبطلت دية المجاذِب.

  وإذا وقع الجدار على طريق من طرق المسلمين، فعنت عنده عانت أو تلف، ضمن صاحب الجدار أرشه من دية أو دونها، إن كان علم بميلانه أو اختلاله وتركه