كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن

صفحة 547 - الجزء 1

  على حاله ولم يصلحه، وإن لم يكن علم بذلك فلا ضمان عليه.

  والكلب إذا عَقَر ضمن أهله عقره، إن كانوا علموا بعقره وتركوه، فإن لم يكونوا علموا بذلك فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا أخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين فعقر هناك.

  ومن وقّف دابته في شارع من شوارع المسلمين أو طريق من طرقهم، فصاحبها ضامن لما جنت بيدها أو رجلها، فإن زالت الدابة عن مكانها الذي أوقفها فيه صاحبها فلا ضمان عليه فيما تحدثه، وكذلك إن خرجت من مربطها فجنت، فلا ضمان.

  وكذلك إن وقّف كلباً أو سبعاً أو وضع حية أو عقرباً في طريق المسلمين فجنت، كان الضمان على الواقف والواضع، فإن زال الكلب أو السبع عن مكانه فجنى، أو انسابت الحية أو دبت العقرب عن مكانهما إلى مكان آخر فجنتا، لم يكن على صاحبهما ضمان، على أصل القاسم ويحيى @.

  ومن ركض دابته في شارع من شوارع المسلمين فصدم بها، ضمن صدمها وما عنت بصدمه، فإن ركضها في خلا من الأرض أو في ملكه لم يضمن، وإن جنت دابة على رجل في ملك صاحبها، لم يضمن صاحبها، وكذلك إذا جنت وهي في المرعى.

  قال أبو العباس |: إذا جنت دابة بيدها أو رجلها وقد ركبها راكب يسير بها، فضمان جنايتها على الراكب.

  قال: فإن ركبها واحد، وواحد يسوقها، وآخر يقودها، فوطئت رجلاً فمات، كانت الدية على عواقلهم أثلاثاً في ثلاث سنين، وإذا كان الرجل راكباً دابة فنخسها رجل فجنت برجلها أو بيدها كان الضمان على الناخس.

  وكذلك لو ألقت الراكب كان الناخس ضامناً، فإن ضرب الرجل الدابة أو كبحها باللجام فجنت لم يضمن الراكب، على أصل يحيى #.