كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن

صفحة 549 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً أفزع امرأة حاملاً فألقت ما في بطنها ضمنه المفْزِع.

  ولو أن رجلاً استحفر رجلاً بئراً في ملكه، فحفر له؛ فعطب فيها عاطب، فلا ضمان على المستحفر ولا على الحافر، فإن استحفر في شيء من طرق المسلمين فعنت فيه عانت، ضمنه الحافر دون المستحفر، إذا علم الحافر ذلك.

  فإن كان الحافر عبداً للمستحفر كانت جنايته في رقبته؛ فإن شاء مولاه فداه بها وإن شاء سلَّمه، وإن كان عبداً لغيره وكان مأذوناً له في أن يؤجِّر نفسه، كانت جنايته في رقبته أيضاً، وليس لسيده أن يرجع على المستحفر بما لزمه؛ وإن كان غير مأذون له رجع على المستحفر بما لزمه، ما لم يتجاوز رقبته، فإن تجاوزها لم يرجع في الزيادة.

  ولو أن رجلاً استعان بصبي أو مملوك، بغير إذن ولي الصبي أو مولى المملوك، فعطب منه الصبي أو المملوك، ضمنه المستعين.

  ولو أن سفينتين تصادمتا فغرقتا، ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما تلف في الأخرى، وإن كانت إحداهما هي الصادمة للأخرى، ضمن أصحابها المصدومة.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس |: إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، فإن مات أحدهما دون الآخر، فدية الميت على عاقلة الحيّ، فإن كان أحدهما حراً والآخر عبداً فماتا، فقيمة العبد على عاقلة الحر، ثم يأخذها ورثة الحر، ولا شيء لمولاه، على أصل يحيى #.

  وحكى علي بن العباس | إجماع أهل البيت $ على أن من قال لغيره: اقتلني، أو اقتل ابني، أو اقطع يدي. لزمه القصاص، ولا حكم لهذا الأذن.

  قال يحيى # في (المنتخب) في الصبي إذا افتضّ المرأة، أن على عاقلته عقرها، فإن كانت جارية مملوكة كان عليه عقرها، وهو عشر قيمتها، ويلزم ذلك