كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن

صفحة 548 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً كان باب داره إلى شارع من شوارع المسلمين فَرَشّه، فزلق بذلك الرش بعض المجتازين فسقط ومات أو اندق بعض أعضائه، ضمن الراش ديته أو أرشه، وكذلك إن أخرج من حده شيئاً إلى طريق المسلمين، أو حفر فيه بئراً، أو أحدث حدثاً فعنت فيه عانت أو تلف تالف لزمته ديته، فإن فعل شيئاً من ذلك في ملكه لم يضمن.

  ولو أن رجلاً دفع رجلاً على ثوب، فانخرق الثوب، كان ضمانه على الدافع دون المدفوع، إلا أن يكون من المدفوع جناية أيضاً.

  ولو أن دابة دخلت زرع قوم وأفسدته، فإن كان ذلك ليلاً ضمن صاحب الدابة لصاحب الزرع ما فسد من زرعه، وإن أفسدته نهاراً لم يضمن.

  ولو أن صاحب الزرع عدى على الدابة فقتلها أو جرحها أو قطع عضواً منها، ضمن لصاحب الدابة ما فعل من ذلك؛ ليلاً كان إفسادها لزرعه أو نهاراً، فإن أخذها وحبسها ليلة فتلفت علي أيّ وجه كان من التلف، لم يضمنها إذا لم يكن تلفها بجناية منه.

  قال القاسم #: لو أن رجلاً أشعل النار في زرع له في أرضه، فتعدت إلى زرع غيره فأحرقته، فلا ضمان عليه.

  ولو أن رجلاً سقط من سطح أو شبهه على آخر، فمات الرجل المسقوط عليه، وكان الذي سقط في مسجد أو شارع أو ما أشبهه، ضمن الساقط ديته، فإن ماتا جميعاً، ضمن الساقط دية من سقط عليه، وبطلت دية الساقط.

  ولو أن شيخاً جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضماً شديداً أو فعلت ما أشبه ذلك، فمات؛ فعليها الدية، وتكون على العاقلة.

  ولو أن معلماً ضرب صبياً أو أفزعه هو أو غيره، فمات الصبي ضمن ديته.

  قال محمد بن يحيى #: لو أن رجلاً أدرك رجلاً وقد صعد نخلة ليسرق من تمرها، فزجره؛ فسقط السارق ومات، لم يلزمه شيء.