كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب القسامة

صفحة 552 - الجزء 1

  منهم حتى تتكامل اليمين خمسين، فإن كانوا خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينين، وإن كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يميناً، ثم اختار أولياء المقتول منهم عشرين وكررت عليهم الأيمان، ويكون تكرير الأيمان عليهم على هذا القياس، على أصل يحيى #.

  وتجب القسامة على الحاضرين من أهل تلك البلدة أو القرية دون النساء والصبيان والعبيد، ومن كان من أهلها ومستوطنها غريباً كان أو أصيلاً ساكناً فيها بِكِرَاءٍ أو في ملك، فإنهم سواء في دخولهم في القسامة ووجوب اليمين عليهم، ومن كان غائباً من أهلها في الوقت الذي وُجِد فيه القتيل، فلا قسامة عليه ولا دية.

  قال أبو العباس |: ولا قسامة ولا دية في قتيل يوجد في قبيلة أو في محلّة لأوليائه حتى يطلبوها ويدّعوا، ولا يصح فيها دعوى من لا إرث له فيه، كالأعمام وبني الأعمام مع الأخوة وبني الأخوة، والجد مع الأب، وبني البنين مع البنين، ويصح دعوى جميع من يرثه من الرجال والنساء والأزواج والزوجات، ومن لم يكن له وارث مناسب فالسلطان وليه وله قسامته.

  قال |: ومن خالفت ملّته ملّة القتيل من عشيرته، فلا دعوى له ولا طلبة في القسامة، فإن كان القتيل نصرانياً أو مجوسياً أو ذمياً وعشائره من أخوته أو عمومته يهوداً أو عَبَدة أوثان، لم يصح لهم على النفر الذين وجد القتيل بينهم دعوى ولا طلبة في القسامة، ولا يعتبر اللوث في إيجاب القسامة، على أصل يحيى #، وهكذا ذكر أبو العباس.

  ولا يُقْتل أحد في القسامة، ولا قسامة على المدعين، وإذا وُجِد القتيل بين الذميين كانت القسامة عليهم والدية على عواقلهم، فإن لم تكن لهم عواقل وجبت الدية في صلب أموالهم؛ فإن وجد القتيل بين المسلمين والذميين فالقسامة عليهم كلهم، والدية تلزم عواقل المسلمين والذميين.

  وإذا وجد قتيل بين قريتين ولم يعلم أن قاتله من أهل أيتهما، قيس بين القريتين