باب القسامة
  فأيهما يكون أقرب إلى القتيل فالقسامة تلزم أهلها، وإن وجد قتيل على باب قرية أو في ساحتها، كانت القسامة على أهلها.
  قال أبو العباس |: وكذلك إذا وجد في درب من الدروب غير نافذ، تكون الدية على أرباب الدور التي تشرع إليها أبوابها، وإذا وجد القتيل بين القوم وادعى أولياؤه قتله على واحد بعينه، بطلت القسامة، وكانت البينة على أولياء القتيل، واليمين على المدعى عليه.
  وإذا وجد قتيل في قرية وادعى أولياء القتيل قتله على قوم من أهل تلك القرية من غير تعيين دون جماعتهم، لزمت القسامة جميع أهلها، والإمام يحلّف باقي أهل القرية، وتلزم الدية جميع عواقل أهل تلك القرية.
  ولو أن أولياء القتيل أبرؤوا الذين وجد القتيل فيما بينهم، وادعوا قتله على غيرهم، بطلت القسامة، ولا قسامة على الذين ادعي القتل عليهم.
  فإن عفا بعض الأولياء عنهم وطلب الباقون القسامة، وجبت القسامة، والدية يستحقها من عفا ومن لم يعف، إذا لم يكن العفو قد وقع عن الدية، على أصل يحيى #.
  ولو أن ميتاً وُجد فيما بين قوم، وليس عليه أثر القتل والجراحة، فلا قسامة عليهم ولا دية.
  ومن مات في ازدحام من الناس في مسجد أو في دار أو في طريق، كانت ديته في بيت مال المسلمين، ولا قسامة فيه.
  والبهيمة إذا وجدت مقتولة، فلا قسامة فيها، وكل ما لا يلزم العواقل فلا قسامة فيه، وإذا وُجِدَ عبد قتيلاً في محلّة وجبت القسامة، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: لو اختلف الأولياء الذين يطلبون القسامة في الدعوى، فقالت طائفة: قتلوه عمداً، وقالت طائفة: قتلوه خطأ، فالقسامة لهم ثابتة، ويقسم لهم خمسون رجلاً ممن وجد القتيل بينهم بالله ما قتلوه عمداً ولا خطأ؛ لأن