باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها
كتاب الوصايا
باب الحثِّ على الوصية وذكر ما يجب فيها
  ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي، ويُشْهِد على وصيته، ويدفعها إلى ثقة من ثقاته لينفذّها بعد وفاته.
  قال أبو العباس |: الوصية فرض، إذا كان على الإنسان حقٌ لله تعالى من حج أو زكاة، وكذلك إذا كان عليه حقٌ للعباد.
[باب ذكر من تجوز وصيته والوصية له وإليه]
  كلّ من أوصى بشيء من ماله على الوجه الذي يصح، فوصيته جائزة، إلا أن يكون مجنوناً لا يفيق، أو صبياً ابن خمس أو ست أو سبع أو دون ذلك.
  والمجنون فوصيته جائزة في حال الإفاقة.
  وابنُ عشر إذا أوصى فوصيته جائزة، على تخريج بعض أصحابنا من ظاهر قول يحيى # وعند بعضهم أن الوصية لا تجوز إلا من بالغ.
  والعليل إذا أصمت وكان عقله ثابتاً فأوصى بإشارات يفهم بها مراده، نحو أن يقال له: أعتقت عبدك فلاناً، أو أوصيت لفلان بكذا وكذا؛ فيشير برأسه إشارات يفهم بها أنه أراد ذلك، كانت وصيته جائزة. وكذلك الأخرس، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: وكذلك سائر العقود تصحّ إذا كانت الإشارة معهودة فيما يفهم منها مراده.
  وللعليل ما دام في علّته، وبحيث لا يكون مرضه مخوفاً؛ أن يتصرف في ماله بما شاء من هبة أو عتق، فإذا صار المريض مخوفاً عليه لم يجز من ذلك إلا الثلث، وكذلك الوقف وسائر الصدقات.
  والحاملُ لها أن تتصرف في مالها بما أحبت في أول الحمل، وإذا جاوز حملها ستة أشهر، لم يجز من ذلك إلا الثلث، وكذلك المحارب له ذلك ما لم يبارز عدواً ولم