باب القسامة
  من أهلها، الذين هم فيها، على أصل يحيى #.
  وإن كانت القرية أو القبيلة التي وُجِد فيها القتيل أهلها صغار ولا عشيرة لهم فيها، فالقسامة والدية على عواقلهم، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: وإذا وُجِد القتيل فيما بين قوم فيهم بالغون وصبيان ومجانين، فبلغ الصبيان وأفاق المجانين بعد وجوب القسامة ولما أُمْضِيَت، لم يحاصوا فيها من وجبت عليهم، وكذلك العبد إذا أعتق.
  قال: وإن كان المجنون أو المريض يُطْبَقُ على عقله تارة ويزول ذلك أخرى، فوجد القتيل ولزمت القسامة في حال إفاقتهما، وأحبّ الأولياء أن يدخلوهم في القسامة مع سائرهم، كان ذلك لهم، وإن وُجِدَ ذلك في حال الإطباق فلا قسامة عليهم.
  قال: وإذا وُجِدَ القتيل في تابوت أو سرير أو غيرهما على رؤوس الرجال محمولاً فلا شيء لأوليائه عليهم من القسامة والدية.