باب ما تجوز الوصية به وما لا تجوز
  كان عليه دين، ثم بالوصية إن كان أوصى.
  ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشيء؛ فمات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية.
  قال أبو العباس |: فإن أوصى لرجل أو لرجال فمات بعضهم، أو أبى قبولها بطلت الوصية في نصيب الميت والآبي، وجازت في نصيب الباقي والقابل.
  قال أبو العباس |: الوصية جائزة للحمل، وجائزة لما في البطن، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله، صحّت الوصية وعتق هو بها، فإن كانت قيمته زائدة على الثلث سعى في الزائد للورثة، وإن كان الموصي لا مال له سواه، سعى في ثلثي قيمته.
  قال أبو العباس |: ولا يشبه هذا أن يوصي له من جملة تركته بشيء معين من دنانير أو دراهم أو غير ذلك، في أن الوصية تبطل.
  ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لمساكين معروفين معدودين، وجعل عبده كأحدهم صحت الوصية في جميعهم، وعتق العبد بحصته من الوصية، فإن زادت قيمته على حصته، سعى في الزائدة منها.
  فإن أوصى لمساكين غير معينين ولا معدودين، وجعل عبده كأحدهم بطلت الوصية للعبد، ولم يعتق.
  ومن أوصى بوصية فله أن ينقضها ويبطلها، وله أن يثبتها وأن يزيد فيها وينقص منها.
  وقال في (المنتخب): إذا كانت الوصية مبهمة مثل أن يقول للشهود: اشهدوا أن ثلث مالي لفلان، ولم يقل: إن متّ، فهي كالهبة لا يجوز له إذا برئ من علته أن يعود فيها.
  قال أبو العباس |: الوصية التي له تغييرها أو الرجوع عنها على أصل