باب ذكر ما تثبت به الوصية، وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
  يحيى # هي التي يحيلها على موته نحو أن يقول: اعتقوا فلاناً من عبيدي بعد موتي، وأعطوا فلاناً كذا وكذا من مالي.
  فأما ما لا يحيله على موته لا يكون وصية إلا أنه يراعى فيه الثلث، كالتدبير، والمحاباة في البيع في حال المرض، والهبة في حال شدة العلة، وكذلك ما تفعله الحامل إذا أتى عليها من المدة ما يجوز أن تضع عندها، وهي بعد مضي ستة أشهر، فلا رجوع فيه.
  ولو أن رجلاً أوصى بوصية، ثم أوصى بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة في حال صحته أو مرضه بوصية أخرى، ولم يذكر في الأولى نقضاً ولا إثباتاً كانت الوصيتان جميعاً ثابتتين، فإن اختلفتا نظر في الثانية، فإن كان فيها ما يقتضي رجوعاً عن الأولى أو عن بعضها، حكم ببطلان ذلك وتثبت الثانية.
  ولا تصح الوصية للقاتل.
  حكى علي بن العباس | عن القاسم وأحمد بن عيسى @ أن الوصية لأم الولد جائزة.
  وإذا أوصى ذمي بخمر أو خنزير صحت الوصية، على قياس قول يحيى #.
  (وإذا أوصى مسلم لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر النبي ÷ لم تصح الوصية، على أصل يحيى #(١)).
باب ذكر ما تثبت به الوصية، وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
  الوصية تثبت بقبول الوصي لها، وإذا أوصى رجل إلى آخر فقبل الوصية كان له أن يخرج في حياة الموصي، وليس له ذلك بعد موته، فإن أوصى إلى رجل غائب
(١) من: (ب).