كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الوصايا المختلفة

صفحة 567 - الجزء 1

  قال: وإن أوصى بنصيب من ماله استحق مثل نصيب أقلّهم نصيباً، وكذلك إن أوصى له بسهم من ماله، فله مثل نصيب أقل الورثة نصيباً، إلا أن يزيد على السدس، فلا يكون له أكثر من السدس.

  قال يحيى # في (المسائل): إذا أوصى رجل للمساكين بألف رغيف، ولم يسمّ من أي طعام هو، حُمل على الطعام الذي يأكله، ويُجْرِيْهِ على عياله.

  وقال في (الفنون): ولو أوصى لرجل بشجرة فيها ثمر، وما يأتي فيها إلى عشر سنين، وهو يخرج من ثلثه، كان ذلك للموصى له إلى عشر سنين، ثم تعود إلى ورثة الموصي.

  وإذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولم يكن له مال، أو كان، فهلك، ثم اكتسب المال، كان له ثلث ماله، على أصل يحيى #.

  فإن قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين، كان نصفه لفلان ونصفه للمساكين، على أصل يحيى #.

  وإذا جعل الموصي في حال المرض أجرة للوصي، وكانت زائدة على أجرة المثل، كانت الزيادة وصية إذا كان يجد من يقبل منه الوصية بدونها، على أصل يحيى #.