كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الوصايا المختلفة

صفحة 566 - الجزء 1

  الأمر فيه إلى الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها رُدّت إلى الثلث، فيقسم على الموصى لهم على قدر ما أوصى به لهم.

  قال أبو العباس |: ولو أوصى بضعفي أو ضعف نصيب أحد بنيه أو بناته، فهو مثل ما يوصي بمثلي نصيبه، على أصل الهادي #.

  ولو أوصى بأضعاف نصيب أحدهم كان للموصى له ثلاثة أمثال نصيبه، فإن قال: أضعاف نصيبه مضاعفة فستة أضعاف، فإن قال أضعاف الأنصباء؛ كان له تسعة أمثال نصيب أحدهم، فإن قال: أضعاف الأنصباء مضاعفة، كان ثمانية عشر مثلاً.

  وقال |: إذا كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما لواحد، وللآخر بثلث المال، فإن لم يجيزوا جُعِلَ الثلث بينهما، على أصل الهادي # على خمسة أسهم، للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان، وللموصى له بثلث المال ثلاثة أسهم.

  قال زيد بن علي # في (مجموع الفقه): لو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، يؤخذ مال له ثلث وربع، وهو اثنا عشر، فالثلث منه أربعة، والربع ثلاثة، فيكون ثلثه بينهما على سبعة.

  وقال |: إن أوصى لرجل بغلّة بستانه، فله ما فيه من الغلة، على أصل يحيى #، فإن لم يكن فيه غلّة لم يكن له ما يحدث، إلا أن يقول: أبداً، أو يقول: ما يحدث من غلّته، وكذلك خدمة العبد وغلّة الدار، وكذلك إن أوصى بما تحمل به هذه الأَمَة، أو هذه الدابة.

  قال |: ولو أوصى له بشيء من ماله، أو قال: أعطوه مالاً أو شيئاً من مالي، فالورثة يعطونه ما شاؤا، على أصل يحيى #.

  وقال: فإن أوصى له بمال كثير حُمل على مال الزكاة، على أصل يحيى #.