كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أصول الفرائض

صفحة 569 - الجزء 1

  الواحد ولد مثله وهؤلاء الذين سميناهم.

  فإن مات رجل وترك ابناً؛ فالمال كله للابن، والفريضة من سهم واحد.

  فإن ترك ابنين؛ فالمال بينهما نصفان، والفريضة من سهمين.

  فإن ترك ثلاثة بنين (أو أكثر⁣(⁣١))؛ فالمال بينهم بالسوية، وسهام الفريضة على قدر عددهم.

  فإن ترك ابناً وبنتاً أو بنين وبنات، كان المال للذكر والأنثى منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنتاً واحدة؛ فلها النصف، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة، وجب أن يرد عليها النصف الباقي.

  فإن ترك ابنتين أو بنات؛ فلهما أو لهنّ الثلثان بينهما أو بينهنّ على سواء، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة، وجب أن يرد الباقي عليهما أو عليهنّ.

  فإن ترك بنتاً وأختاً لأب وأم، فللبنت النصف، وما بقي فللأخت من الأب والأم.

  فإن ترك بنتين وأختين لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وما بقي فللأختين بينهما نصفان، وكذلك إن ترك بنتاً أو بنتين وأختاً من الأب أو أختين.

  فإن ترك بنتاً وأختاً لأب وأم وأختاً لأب، فللبنت النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، وسقطت الأخت من الأب.

  فإن ترك بنتاً وأختاً لأب وأم وأختاً لأم، فللبنت النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأم؛ لأن الأخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع الولد.


(١) من: (ب).