كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض أولاد البنين

صفحة 570 - الجزء 1

باب فرائض أولاد البنين

  أولاد البنين إذا كانوا ذكوراً فحكمهم حكم البنين، إذا لم يكن بنون، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فحكمهم حكم البنين والبنات، يحجبون من يحجبه البنون والبنات، ويرثون كإرثهم، ويسقطون مع البنين، فأما مع البنات فذكورهم عصبة، وكذلك ذكورهم وإناثهم.

  رجل مات وترك بنتاً وابن ابن؛ فللبنت النصف والباقي لابن الابن؛ فإن ترك معها ابني ابن، أو ابني ابن ابن، كان الباقي بينهما أو بينهم بالسوية.

  فإن ترك بنتاً وابن ابن وبنت ابن؛ فللبنت النصف، وما بقي فبين ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في قولهم كلهم؛ لأن بنت الابن أصابها بالمقاسمة سهم من ستة، وهو السدس، فالسدس والمقاسمة سواء، وذلك أن الفريضة تكون من سهمين؛ لأن فيها ذكر النصف، فللبنت النصف وهو سهم من سهمين، وبقي سهم واحد بين ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، على ثلاثة لا يصح، فانكسرت الفريضة في الأثلاث، فيضرب أصل الفريضة وهو سهمان في ثلاثة فصارت ستة، للبنت النصف ثلاثة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم وهو السدس، وابن مسعود يعطيها السدس إذا كانت المقاسمة والسدس سواء.

  وكذلك إن ترك بنتاً وبني ابن وبنات ابن، فللبنت النصف وما بقي بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنتاً وبنتي ابن وابن ابن، فللبنت النصف، وما بقي بين بنتي الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، في قول علي #.

  وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود يعطيان للبنت النصف، ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلابن الإبن؛ لأن السدس هاهنا شر من المقاسمة؛ فإنهما يصيبهما بالمقاسمة سهمان من ثمانية وهو الربع؛ لأنك إذا أعطيت البنت سهماً من