باب فرائض أولاد البنين
  فإن ترك ابنتين وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي لابن الابن.
  وإن ترك بنتين وابنة ابن وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وقال ابن مسعود: الباقي لابن الابن.
  وأولاد البنين كل من سفل منهم بدرجة فحكمهم مع الذين فوقهم من أولاد البنين حكم أولاد البنين مع الأولاد، على قول يحيى #.
  فإذا مات رجل وترك بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وما بقي بين ابنة ابن الابن، وابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه ترك بنتاً وبنت ابن وابن ابن.
  فإن ترك بنت ابن وبنت ابن ابن أو بنتي ابن ابن فصاعداً، فلبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن أو بنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة؛ كأنه ترك بنتاً وابنة ابن أو بنتي ابن.
  فإن ترك بنتي ابن وبنت ابن ابن أو بنتي ابن ابن فصاعداً؛ فلبنتي الابن الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقط بنات ابن الابن، كأنه ترك ابنتين وبنات ابن فقط.
  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض؛ فللعليا النصف، وللوسطى السدس، والباقي للعصبة.
  وكذلك إن ترك أربع بنات ابن أو خمس بنات ابن أو أكثر؛ فإن العليا يكون لها النصف، وللتي تليها السدس، ولا شيء للباقيات.
  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وأسفل من البنات غلام؛ فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والباقي بين السفلى والغلام، للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة أختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعليا وأختها لأبيها وأمها الثلثان، وما بقي فإن الغلام