كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض أولاد البنين

صفحة 571 - الجزء 1

  سهمين، وجعلت الباقي بين بنتي الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين، كانت الفريضة بينهم على أربعة فيحتاج إلى أن تضرب اثنين في أربعة، فيصير ثمانية، فيكون للبنت النصف وهو أربعة، ولكل واحدة من ابنتي الابن سهم من ثمانية فيكون لهما الربع.

  وإذا أردت أن تعرف أن السدس والمقاسمة سواء، وأن السدس خير من المقاسمة، نظرت إلى عدد بنات الابن وبني الابن، فإن استوى عددهم كان السدس والمقاسمة سواء، وتكون المسألة متفقاً عليها، وإن زاد عدد بني الابن على عدد بنات الابن، كان (السدس⁣(⁣١)) خيراً من المقاسمة، وكانت المسألة مختلفاً فيها؛ لأن عبدالله بن مسعود يعطي بالمقاسمة إذا كانت المقاسمة شراً من السدس.

  فإن زاد عدد بنات الابن على عدد بني الابن، كانت المقاسمة خيراً من السدس والمسألة تكون مختلفاً فيها؛ لأن عبدالله بن مسعود يعطي السدس إذا كانت المقاسمة خيراً منه.

  فإن ترك بنتاً وبنت ابن، فللبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

  وكذلك إن ترك بنتاً وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

  فإن ترك ابنتين فصاعداً وبنات ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي للعصبة، وسقط بنات الابن.

  فإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن، فللبنت النصف، والباقي بين بنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) من: (ب).