كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الأولاد مع الزوجين

صفحة 574 - الجزء 1

  فإن ترك بنتاً وأباً؛ فللبنت النصف والباقي للأب.

  فإن ترك بنتاً وأماً؛ فللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً عليهما على قدر إرثهما.

  فإن ترك أماً وبنتين فصاعداً، فللأم السدس، وللبنتين فصاعداً الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً عليهما وعليهنّ على قدر إرثهنّ.

  فإن ترك ابناً أو ابنين وأخاً أو أخوة وأخوات، كان المال كله للبنين، وسقط الأخوة والأخوات.

  فإن ترك بنتاً وأخاً أو إخوة لأب وأم أو لأب؛ فللبنت النصف، والباقي للأخ أو الأخوة بالسوية.

  فإن ترك بنتاً وأخوة وأخوات، فللبنت النصف، والباقي للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنتين معهما أو معهم، فللبنتين الثلثان، والباقي لهم. وإن كانوا أخوة قسم بينهم بالسوية، وإن كانوا أخوة وأخوات، فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنتاً وأختاً، فللبنت النصف، والباقي للأخت.

  فإن ترك بنتين فصاعداً وأختاً، فللبنتين فصاعداً الثلثان، والباقي للأخت.

  فإن ترك أخوات مع البنت أو البنات، كان للبنت الواحدة النصف، وللبنات الثلثان، والباقي للأخوات.

  والجدة أم الأم والجدات بمنزلة الأم مع الأولاد وأولاد البنين.

باب فرائض الأولاد مع الزوجين

  الأولاد وأولاد البنين للزوج معهم الربع، وللزوجة والزوجات الثمن.

باب فرائض الأبوين

  لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا، والأم والجدة أم الأم، إذا لم تكن أم، والزوج والزوجة.