كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الأولاد مع الزوجين

صفحة 575 - الجزء 1

  والأب عصبة إلا مع البنين وبني البنين وإن سفلوا، فإنه معهم ذو سهم؛ فأما مع البنت فله السدس، والباقي يعود عليه بالتعصيب.

  وإذا قيل: للبنت النصف، والباقي للأب فهذا والأول في المعنى سواء.

  قال أبو العباس |: فإن انتقص سهمه مع غيره بالتعصيب عن السدس، عاد ذا سهم واستحق السدس.

  قال أبو العباس |: للأم حالتان في الفرائض، إما الثلث وإما السدس؛ فإن كان معها ولد أو ولد ابن أو أخوة أو أخوات فلها السدس، وإذا لم يكن هؤلاء فالثلث، إلا في امرأة وأبوين أو زوج وأبوين، ولا يحجبها عن الثلث من الأخوة والأخوات إلى السدس إلا اثنان، وقد نص يحيى # على هذا في (الأحكام)، وسواء كان الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب أو من الأم في حجبها عن الثلث.

  فإن مات رجل وترك أباً، فالمال كله للأب، وإن ترك أماً فللأم الثلث، والباقي للعصبة؛ فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً عليها.

  فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وما بقي فللأب.

  فإن كان معهما اثنان فصاعداً من الأخوة والأخوات فللأم السدس والباقي للأب.

  فإن ترك أماً وزوجة، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة، رد الباقي على الأم، ولا يرد على الزوجين شيء.

  فإن ترك أماً وأخاً فللأم الثلث والباقي للأخ.

  فإن ترك أماً وأخوة وأخوات؛ فللأم السدس، والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك أماً وأختاً؛ فللأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للعصبة.

  فإن ترك أماً وأختين فصاعداً؛ فللأم السدس وللأختين فصاعداً الثلثان، والباقي