كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الأخوة والأخوات

صفحة 576 - الجزء 1

  للعصبة.

  قال أبو العباس |: مسألتان ليس في الفرائض مثلهما، وقد نص عليهما القاسم #.

  إحداهما: زوج مع أبوين. والأخرى: امرأة مع أبوين؛ فللزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، والباقي للأب. وللمرأة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للأب.

  المسألة المعروفة بالمشتركة هي: أن تموت امرأة وتترك الزوج والأم أو الجدة وأخوة لأم وإخوة للأب والأم، فللأم أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللأخوة لأم الثلث، ولا شيء للأخوة من الأب والأم.

  فإن تركت مع الزوج والأم أخاً واحداً أو أختاً واحدة لأم وأخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وله أو لها السدس، لا يشاركه فيه الأخوة من الأب والأم بالإجماع.

  فإن تركت مع الأم والزوج أختاً واحدة لأب وأم، وأخوين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت النصف، وللأخوين لأم الثلث، والفريضة تعول بثلاثة أسهم.

  فإن كان معهم أختان لأب وأم؛ فلهما الثلثان، والفريضة تعول بأربعة أسهم.

باب فرائض الأخوة والأخوات

  قال أبو العباس |: قياس الأخوة والأخوات لأب وأم في الإرث قياس البنين والبنات، إذا لم يكن بنون وبنات، وقياس الأخوة والأخوات من الأب قياس ولد البنين.

  والأخوة والأخوات لأم يحجبهم أربعة، فيسقطون معهم: الولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب.

  وللواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى، وللاثنين فصاعداً الثلث، ولا يفضل ذكرانهم على إناثهم، وقد نص يحيى # على هذه الجملة.