باب فرائض الجد والجدات
  فإن ترك ستة أخوة (وجداً(١)) فللجد السدس، والباقي بينهم.
  وهو مع الأخوات إذا انفردن ولم يكن معهنّ أخوة عصبة، وليس له مع الأولاد إلا السدس؛ (لأنه مع البنين وبني البنين لا يأخذ إلا السدس(٢))، ومع البنات وبنات البنين يأخذ بحق الفرض السدس، وإنما يأخذ الباقي معهنّ بحق التعصيب.
  فإن مات رجل وترك جداً؛ فالمال كله للجد، فإن كان معه أب، فلا شيء له.
  فإن ترك جداً وابناً فللجد السدس، والباقي للابن، فإن ترك بنتاً وجداً؛ فللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب.
  (فإن ترك ابنتين فصاعداً وجداً فلهما أو لهن الثلثان، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب(٣)).
  فإن ترك بنتاً وبنت ابن وجداً؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب.
  فإن ترك أخوة وجداً فالمال بينهم بالسوية، ما لم ينقص نصيب الجد عن السدس. وكذلك إن ترك أخوة وأخوات وجداً، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ما لم ينقص نصيبه عن السدس.
  فإن ترك بنتاً وأختاً وجداً؛ فللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت.
  فإن كانت المسألة بحالها، وترك ابنتين فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان، وللجد السدس، والباقي للأخت.
  وكذلك إن ترك أختين أو أخوات، يكون الباقي بينهم.
  فإن ترك بنتاً وأخاً وأختاً وجداً؛ فللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي بين
(١) من: (ب).
(٢) من: (ب).
(٣) من: (ب).