باب فرائض الجد والجدات
  الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للجد.
  فإن ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وجداً؛ فللأختين للأب والأم الثلثان، والباقي للجد، (وتسقط الأخت للأب(١)).
  فإن ترك أخوة وأخوات وجداً؛ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم ينقص نصيب الجد عن السدس.
  فإن ترك أختاً أو أختين لأب وأم وأخاً لأب وجداً؛ فللأختين لأب وأم الثلثان والباقي بين الأخ وبين الجد نصفان.
  فإن ترك أختاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً؛ فللأخت للأب والأم النصف، والباقي للأخوين والجد أثلاثاً.
  فإن ترك أختاً لأب وأم وثلاثة أخوة لأب وجداً؛ فللأخت لأب وأم النصف، وللجد السدس، والباقي بين الثلاثة الأخوة لأب أثلاثاً؛ لأن السدس هاهنا خير له من المقاسمة.
  فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً؛ فالمال بين الأخ لأب وأم وبين الجد نصفان، ويسقط الأخ لأب، في قول علي # وعبدالله، وفي قول أبي بكر المال للجد، وفي قول زيد المال بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأب وبين الجد أثلاثاً، ثم يرد الأخ الذي للأب على الأخ الذي للأب والأم ما في يده ولا شيء له.
  فإن ترك أماً وامرأة وجداً وأخوة وأخوات، فللأم السدس، وللمرأة الربع، والباقي بين الجد والأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الاثنين.
(١) من: (ب).