كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المعاياة

صفحة 582 - الجزء 1

  العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم على هذا الترتيب، ثم مولى العتاق وهو المعْتِقُ، ومولى الموالاة لا يرث ما وُجِدَ أحدٌ من ذوي أنساب مولاه، كان ذا سهم أو عصبة أو ذا رحم.

باب الأخوة وبني العموم

  إذا مات رجل وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؛ فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس، والباقي بينهما نصفان.

  قال أبو العباس |: فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج، كان للذي هو زوج نصف، والباقي بينهما نصفان.

  وكذلك لو كانوا ثلاثة والمسألة بحالها، كان الباقي بعد تحصيص الزوج بالنصف بينهم أثلاثاً.

  قال: فإن تركت ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم؛ فللزوج النصف، وللآخر الذي هو أخ لأم السدس، والباقي بينهما نصفان.

  قال |: فإن تركت أخوين أحدهما زوج، والآخر ابن عم، فهذا في الإسلام لا يقع إذ لا يجوز للأخ أن يتزوج بأخته، وإذا وقع يكون زناً إن كان مع علم، أو نكاحاً فاسداً، فيسقط الإرث بسبب الزوجية.

  فإن ترك رجل ابني عم أحدهما أخ لأم، وأخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلابن العم الذي هو أخ لأم، وللأخوين الذين أحدهما ابن العم الثلث بينهم أثلاثاً، والباقي بين ابني العم اللذين أحدهما أخ لأم، والأخ للأم الذي هو ابن العم أثلاثاً.

باب المعاياة

  قال السيد أبو طالب |: مسائل هذا الباب قد ذكرها أبو العباس ¦، فأوردناها على وجهها:

  إن ترك رجل بنت ابن معها عمّها، فالمال للعمّ إن كان العمّ لأب وأم أو لأب، فإن كان لأم فلا شيء له.