باب المعاياة
  فإن كان الميت امرأة والعمّ لأم أو لأب وأم، فالمال له، وإن كان لأب فلا شيء له.
  فإن كان معها جدها أب الأب، فإن كان الميت رجلاً فالمسألة محال، وإن كانت امرأة كان للجد الربع، ولبنت الابن النصف، والباقي للعصبة.
  وكذلك لو كان الميت امرأة ومع بنت الابن جدتها أم الأب، فالمسألة محال.
  فإن كان الميت رجلاً فالجدة زوجته.
  فإن كان معها خالها أو خالتها؛ فلا شيء لواحد منهما.
  فإن كان معها ثلاثة عمومة متفرقين وثلاث عمات متفرقات، كان المال بين العمين والعمتين اللذين لأب وأم أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط اللذان لأم.
  فإن كان الميت امرأة فالمال بين اللذين لأب وأم واللذين لأم، وسقط اللذان لأب، فإن كان معها أبو جدها أو جد أبيها أب الأب والميت رجل، فهو أب الميت أو جده، فيكون لها النصف، والباقي له. وإن كان معها جدة أبيها أم الأم، فإن كان الميت امرأة فهي أمها، وإن كان رجلاً فهي أمه.
  ومن المعاياة: امرأة ورثت من تركة الميت - وهي ستون ديناراً - ديناراً واحداً، والورثة ستة، وهذا في رجل مات وترك امرأة وجداً وأختاً لأب وأم وأخوين وأختاً لأب، ففي قول علي # للأخت من الأب والأم النصف، وهو ثلاثون ديناراً، وللمرأة الربع خمسة عشر ديناراً، وللجد السدس عشرة دنانير، والباقي بين الأخوين والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، على خمسة لكل أخ ديناران وللأخت ديناراً واحداً.
  وامرأة واحدة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد واحد، حتى أخذت نصف أموالهم؛ فهؤلاء الأزواج أربعة أخوة، كان لأحدهم ثمانية دنانير وللثاني ستة دنانير وللثالث ثلاثة دنانير، وللرابع دينار واحد.