كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها

صفحة 63 - الجزء 1

  سورة الناس.

  قال القاسم #: لا يجمع بين السورتين في ركعة واحدة إن كان إماماً؛ وإن لم يكن إماماً قرأ ما شاء.

  وما يُجْهَرُ بالقراءة فيه من الصلاة هو: صلاة الفجر، والركعتان الأولتان من المغرب والعشاء الآخرة.

  قال أبو العباس |: يضرب ببصره عند قيامه إلى موضع سجوده، وعند ركوعه إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي جلوسه إلى حجره، ويشير في جلوسه عند التشهد بسبابته اليمنى.

  والقنوت سنة في صلاة الفجر وفي الوتر؛ بعد الركوع، وهو في الثانية من الفجر، وفي الثالثة من الوتر، ولا يقنت بشيء سوى آيات القرآن، ويجهر بالقنوت، ولا يكبر إذا أراد القنوت، ولا يرفع يديه.

  ولا بأس أن يخط المصلي عدد ما يركع على الأرض أو يحصي ذلك بالحصى أو يعدّ الآي إذا كان يفعله تحفظاً.

  ولا بأس بأن يعتمد على الحائط وغيره عند نهوضه إذا كان يفعله لعجز به أو كِبَر، ولا بأس بأن يسوي رداءه إذا خاف سقوطه أو سقط عن كتفيه.

  ولا بأس بأن يصلي وفي لبّته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غيرها إذا كانت طاهرة.

  قال القاسم #: ولا بأس أن يصلي الرجل وقد شدّ وسطه بخيط.

  وقال القاسم #: إن استعبر المصلي حزناً لم يضره، إلا أن يشغله عما هو فيه.

  قال أبو العباس ¦: والأنين - على موجب قوله - مِنْ ذِكْر الجنة والنار لا يفسدها؛ فإن كان من وجع أفسدها.

  قال: (فأما التأوّه فإنه يفسدها لأنه كلام، والكلام يفسدها وسواء عَمْده