كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها

صفحة 62 - الجزء 1

  ورحمة الله.

  قال أبو العباس: المرأة في هذا كله عند القاسم # كالرجل إلا فيما رواه ابن مرداس عنه # من أنها إذا ركعت انتصبت قليلاً ولا تَنْكَبّ انكباباً شديداً، ولم تتفحج إذا سجدت، ولم تجاف، ولصقت بالأرض ما أمكنها، ولم ترفع عجيزتها.

  قال أحمد بن يحيى #: إن قال عند الافتتاح: الله أجل وأعظم؛ بدلاً من قوله: الله أكبر؛ أجزأه؛ لأن ذلك في معنى التكبيرة.

  قال أبو العباس |: إن سبّح أو هلّل لم يكن داخلاً في الصلاة، قال |: وإن كبّر بالفارسية أجزأه إذا لم يحسن العربية، فإذا أحسنها لم تجزه.

  قال محمد بن يحيى #: الإفتتاح في الفرض دون النفل.

  ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا عند التحريم ولا عند غيره ولا عند القنوت.

  ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة في الصلاة مجهوراً بها، وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، فإن ترك الجهر بها بطلت صلاته، وكذلك إن ترك الجهر بفاتحة الكتاب وما يقرأ معها في الصلاة التي يجهر بالقراءة فيها، وإن جهر فيما يُخَافَت بطلت صلاته، على ما نص عليه محمد بن يحيى #، ووجوب ذلك في ركعة واحدة.

  قال محمد بن يحيى #: إن قرأ من وسط السورة فعليه أن يفصل بينها وبين فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم.

  وقال محمد بن يحيى #: أكره لكل مصلّ القراءة بالسور الطوال وخاصة للإمام، فإن قرأ بها في النوافل فلا بأس، والمستحب في الفرائض أن يقرأ المصلي بالمفصّل.

  قال #: والمفصل من سورة محمد ÷ إلى