باب الإرث على الولاء
  (وكذلك إن ترك ابنه ومولاه، كان المال لابنه(١)).
  فإن ترك بنته وابن مولاه وأخاه أو عمه أو ابن عمه أو غيرهم من العصبة؛ كان للبنت النصف والباقي لابن مولاه أو غيره من العصبات.
  فإن ترك ذوي أرحامه وذوي أرحام مولاه؛ فالمال لذوي أرحامه دون ذوي أرحام مولاه على التنزيل.
  ولو أن رجلين أعتقا مملوكاً وماتا ثم مات المملوك، وكان للمعتِقَيْنِ عصبة، كان المال بين عصبتهما نصفين؛ فإن كان لأحدهما عصبة ولا عصبة للآخر كان نصف المال لعصبة أحدهما والنصف الباقي لورثة الآخر من ذوي الأرحام على التنزيل، إن كان له ورثة؛ فإن لم يكن له ورثة كان لبيت مال المسلمين، على أصل يحيى #.
  فإن مات المعتَق ولم يترك وارثاً ولمولاه المعتِق له ذووا أرحام، كان المال لذوي أرحام مولاه على التنزيل.
  ولو أن رجلاً أعتق جارية، ثم تزوج بها فماتت الجارية؛ كان له نصف المال بالزوجية، ونصفه بالولاء.
  ولا تدخل النساء مع الرجال في نصيب الولاء.
  فإن مات معتَق وترك ابناً وبنتاً لمعتِقه كان المال لابن معتقه دون ابنته. وكذلك لو ترك أخا مولاه وأخته كان المال لأخيه دون أخته.
  ولو ترك ابن بنت مولاه وابن عمّ مولاه، كان المال لابن عمه دون ابن بنته.
  وإذا أعتقت امرأة عبداً فأعتق العبد عبداً ثم مات مولاها، ومات من بعده مولاه وترك بنته وبنت مولاه وبنت مولى مولاه؛ فإن لابنته النصف، والباقي يرد على
(١) من: (ب).