باب الإرث على الولاء
  وصحتها من سبعة عشر سهماً.
  وكذلك إن ترك امرأة وأماً وثلاث أخوات متفرقات، وأخاً لأم، وكذلك لو ترك امرأة وجدة، وست أخوات متفرّقات.
  وما تعول بثلاثة أسهم، نحو أن تترك امرأة زوجاً وأختين لأب وأم وأختين لأم؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة، وللأختين للأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، وصحتها من تسعة أسهم.
  وكذلك لو تركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وأختين لأم. وكذلك لو تركت زوجاً وأماً وثلاث أخوات متفرقات.
  وكذلك لو تركت زوجاً وأماً وجداً وأختاً لأب وأم؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، وللأخت لأب وأم النصف ثلاثة أسهم، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، وهي المسألة المعروفة بالأكدرية.
  وما تعول بأربعة أسهم: نحو أن تترك امرأة زوجاً وأماً وأختين لأب وأم وأختين لأم؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين لأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بأربعة أسهم، وصحتها من عشرة أسهم.
  وكذلك لو تركت زوجاً وأماً وأختين لأب وأختين لأم، وكذلك لو تركت زوجاً وجدة وست أخوات متفرقات.
باب الإرث على الولاء
  إذا مات المعتَق وترك ورثته وورثة معتِقه من عصبة أو ذي سهم أو ذي رحم؛ فالمال لورثته دون ورثته معتِقه، إلا أن لا يكون في ورثته عصبة وفي ورثة المعتِق الذي هو مولاه عصبة؛ وفَضُل المال عن ورثته الذين هم ذووا السهام، فيكون الفاضل لورثة المعتِق، على أصل يحيى #.
  فإن مات معتَق وترك ابنه وابن مولاه؛ فالمال لابنه دون ابن مولاه.