باب ميراث الخنثى
  فإن مات رجل وترك ولداً خنثى فله ثلاثة أرباع المال، والباقي للعصبة، والفريضة من اثني عشر سهماً.
  فإن ترك خنثى وبنتاً فللخنثى النصف وللبنت الثلث والباقي للعصبة.
  فإن كان مع الخنثى أبٌ فللأب ثلث المال، وللخنثى الثلثان، على أصل يحيى # لأن للأب نصف المال في حال، وهو أن يكون الخنثى أنثى، وسدسه في حال، وهو أن يكون الخنثى ذكراً، والفريضة من ستة، وله منها في حالٍ النصف وفي حالٍ السدس، وهو أربعة، فيكون له نصف ذلك، وهو اثنان من ستة؛ فيكون له ثلث المال.
  وأما الخنثى فإن كان ذكراً فله خمسة أسهم من ستة أسهم، وإن كان أنثى فلها نصف المال؛ فإذا جمع بينهما يكون ثمانية فله نصفها، وذلك أربعة وهي ثلثا المال.
  فإن ترك ابناً وخنثى فللابن سبعة وللخنثى خمسة، والفريضة من اثني عشر.
  فإن ترك بنتاً وأختاً لأبيه وأمه خنثى؛ فللبنت النصف والباقي للخنثى لأب وأم؛ لأن في هذا الموضع يستوي فيه الذكر والأنثى في استحقاق الباقي من النصف.
  وكذلك إن ترك أخاً لأم وخنثى؛ فللخنثى مثل ما لأخيه؛ لأن في هذا الموضع يستوي الذكر والأنثى.
  فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأماً وأخاً لأبيها وأمها خنثى وأختين لأم، فللخنثى الربع، وتعول الفريضة بسهم ونصف؛ لأن الذكر يسقط في هذه المسألة على قولنا في المشتركة، وهو الأخ لأب وأم.
  وإذا كان بدله خنثى، كان له نصف نصيب الأنثى لو كانت، وهي الأخت من الأب والأم، وهو نصف النصف، فيجب أن يكون للخنثى الربع.
  فإن مات رجل وترك ابن عمه وأخاه خنثى، كان للخنثى ربع المال؛ لأن في هذا الموضع تسقط الأنثى فيجعل له نصف نصيب الذكر؛ ولو كانت بنت عم لسقطت، ولو كان معه أخوه لكان له نصف المال، فجعلنا للخنثى نصف نصيبه وهو الربع