باب حكم المفقود فيما يورث عنه وما لا يورث
  من المال.
باب حكم المفقود فيما يورث عنه وما لا يورث
  المفقودُ لا تتزوج امرأته حتى يصح موته، ولا يقسم ميراثه ولا يحكم بموته إلا بخبر يوجب العلم، أو بشهادة شهود، فإن اقتسم الورثة ماله بخبر ورد عليهم ثم انكشف أنه كان كذباً، رد كل واحد منهم ما أخذه.
  فإن كان حصل لواحد منهم عبد له في القسمة فأعتقه رُدَّ في الرق، فإن مات للمفقود من يرثه عُزِل نصيبه إلى أن يتبين أمره، فإن كان حياً استحقه وإن كان مات قبل ذلك لم يكن له وقُسِم بين ورثة الميت؛ فإن صح موته ولم يعلم أن موته تقدم على من يرثه أو تأخر عنه، كان الحكم في ذلك حكم الغرقى.
  فإن مات رجل وترك ابناً مفقوداً وابنتين وابن ابن وبنت ابن وترك مالاً في يد البنتين وارتفعوا إلى الحاكم وأقروا بأن له ابناً مفقوداً، فإن المال يُوْقَفُ ولا يُقْسَمُ.
  وإن قال البنتان: أخونا ميت، وقال ولد الابن: هو مفقود؛ فإن الجواب كذلك.
  وإن كان مال الميت في يد ولد الابن المفقود، وطلب البنتان ميراثهما واتفقوا على أن الابن مفقود، أعطى البنتان النصف وترك النصف في يد ولد الابن، ولا يحكم له به ولا لهما.
  فإن فُقِدَ رجل وله امرأة وابن، ولم ينكشف أمره حتى مات الابن وترك أماً وابناً وأباً مفقوداً على حاله، فلأم الابن السدس، ويعزل نصيب الأب المفقود وهو السدس، والباقي لابنه؛ فإن ثبت أنه مات قبل موت الابن فإن السدس المعزول لابن الابن، ومال المفقود: للمرأة الثمن، والباقي للابن، وما أصاب الابن فلأمه السدس، والباقي لابنه وهو ابن ابن المفقود؛ فإن ثبت أنه مات بعدما مات الابن، فإن السدس المعزول له يضم إلى سائر ماله، فيكون للمرأة منه الثمن والباقي لابن الابن.
  فإن لم يعلم أيهما مات قبل الآخر، ففي قول علي ~ يجعل